ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم (أيما عبد تزوج بغير اذن مواليه فهو عاهر) ولان على السيد فيه ضرارا لأنه ربما عجز فيرجع إليه ناقص القيمة ويحتاج ان يؤدي المهر والنفقة من كسبه فيعجز عن تأدية نجومه فيمنع من ذلك كالتبرع به إذا ثبت هذا فإنه إذا تزوج لم يصح تزويجه وقال الثوري نكاحه موقوف ان أدى تبينا أنه كان صحيحا وان عجز فنكاحه باطل ولنا الخبر ولأنه تصرف منع منه للضرر فلم يصح كالهبة وما ذكره لا أصل له فإذا ثبت هذا فإنه يفرق بينهما فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها وإن كان بعده فعليه مهر مثلها يؤدى من كسبه لأنه بمنزلة جنايته وان أتت بولد لحقه نسبه لأنه من وطئ في نكاح فاسد فإن كانت المرأة حرة فهو حر وإن كانت أمة فولدها رقيق لسيدها، فأما ان أذن له سيده في النكاح صح منه في قولهم جميعا فإن الخبر يدل بمفهومه على صحة تزويجه إذا أذن له ولان المنع من نكاحه لحق سيده فإذا أذن له زال المانع ولأنه لو أذن لعبده القن في النكاح صح منه فالمكاتب أولى (فصل) وليس له التسري بغير اذن سيده لأن ملكه غير تام، وقال الزهري لا ينبغي لأهله أن يمنعوه من التسري ولنا ان ملكه ناقص وعلى السيد فيه ضرر فيمنع منه كالتزويج وبيان الضرر فيه انه ربما
(٣٧٨)