لا يتبعها في عتق ولا كتابة ولا استيلاد ولا بيع ولا هبة ولا رهن ولا شئ من الأسباب الناقلة للملك في الرقبة (فصل) فإن علق عتق أمته بصفة نظرنا فإن كانت حاملا حين التعليق تبعها فيه لأنه كعضو من أعضائها وإن كانت حاملا حين وجود الصفة عتق معها لذلك وإن حملت بعد التعليق وولدت قبل وجد الصفة لم يتبعها في الصفة ولم يعتق بوجودها، وفيه وجه آخر انه يعتق بها ويتبع أمه في ذلك ولأصحاب الشافعي وجهان كهين، ووجه اتباعه إياها أنها استحقت الحرية فتبعها ولدها كالمدبرة ولنا انه يملكها ملكا كاملا ويباح له التصرف في رقبته بأنواع التصرفات بغير خلاف فلم يعتق ولدها بعتقها كالموصى بعتقها أو الموكل فيه وتفارق المدبرة فإن التدبير آكد لما ذكرنا ولهذا اختلف في جواز بيعها والتصرف فيها (فصل) فأما ولد المدبر فحكمه حكم أمه لا نعلم فيه خلافا وهذا قول ابن عمر وعطاء والزهري والأوزاعي والليث وذلك لأن الولد يتبع الام في الرق والحيرة وان تسرى باذن سيده فولد له أولاد فروي عن أحمد انهم يتبعونه في التدبير وروي ذلك عن مالك وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي لأن إباحة التسري تنبني على
(٣٢٥)