المتداعيين بينة حكم له بها لأن البينة حجة في النكاح وغيره وإن أقاما بينتين تعارضتا وسقطتا وحيل بينهما وبينهما ولا يرجح أحد المتداعيين باقرار المرأة لما ذكرنا ولا بكونها في بيته ويده لأن اليد لا تثبت على حرة ولا سبيل إلي القسمة ههنا ولا إلى القرعة لأنه لا بد مع القرعة من اليمين ولا مدخل لها في النكاح (فصل) إذا قال السيد لعبده ان قتلت فأنت حر ثم مات فادعى العبد أنه قتل وأنكر الورثة فالقول قولهم مع أيمانهم لأن الأصل عدم القتل، فإن أقام بينة بدعواه عتق وان أقام الورثة بينة بموته قدمت بينة العبد في أحد الوجهين لأنها تشهد بزيادة وهي القتل (والثاني) تتعارضان لأن إحداهما تشهد بضد ما شهدت به الأخرى فيبقى على الرق وان قال إن مت في رمضان فعبدي سالم حر وان مت في شوال فعبدي غانم حر ثم مات فادعى كل واحد منهما موته في الشهر الذي يعتق بموته فيه وأنكرهما الورثة فالقول قولهم مع أيمانهم، وأن أقروا لأحدهما عتق باقرارهم وان أقام كل واحد منهما بينة بموجب عتقه فنيه ثلاثة أوجه (أحدها) تقدم بينة سالم سالم لأن معها زيادة علم فإنها أثبتت ما يجوز ان يخفى على البينة الأخرى وهو موته في رمضان
(١٩٣)