ولنا حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم استحلف رجلا فقال له (قل والله الذي لا اله الا هو ماله عليك حق) وروى الأشعث بن قيس ان رجلا من كندة ورجلا من حضر موت اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض من الثمن فقال الحضرمي يا رسول الله ان أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده قال (هل لك بينة؟) قال لا ولكن احلفه والله العظيم ما يعلم أنها أرضي اغتصبنيها أبوه فتهيأ الكندي لليمين رواه أبو داود ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكروه لا يصح لأنه يمكنه الإحاطة بفعل نفسه ولا يمكنه ذلك في فعل غيره فافترقا في اليمين كما افترقت الشهادة فإنها تكون بالقطع فيما يمكن القطع فيه من العقود وعلى الظن فيما لا يمكن فيه القطع من الاملاك والأنساب وعلى نفي العلم فيما لا تمكن الإحاطة بانتفائه كالشهادة على أنه لا وارث له غير فلان وفلان، وحديث القاسم بن عبد الرحمن محمول على اليمين على نفي فعل الغير إذا ثبت هذا فإنه يحلف فيما عليه على البت نفيا كان أو اثباتا، وأما ما يتعلق بفعل غيره فإن كان اثباتا مثل ان يدعي انه اقرض أو باع ويقيم شاهدا بذلك فإنه يحلف مع شاهده على البت والقطع وإن كان على نفي العلم مثل ان يدعى عليه دين أو غصب أو جناية أو فإنه يحلف على نفي العلم لا غير وإن حلف عليه على البت كفاه وكان التقدير فيه العلم كما في الشاهد إذا شهد بعدد الورثة وقال ليس له وارث غيرهم سمع ذلك وكان التقدير فيه علمه، ولو ادعى عليه ان عبده جنى أو استدان فأنكر ذلك فيمينه على نفي العلم لأنها يمين على نفي فعل الغير فأشبهت يمين الوارث على نفي الموروث
(١١٩)