(فصل) وإذا مات ولم يخلف وفاء فلا خلاف في المذهب ان الكتابة تنفسخ بموته وبموت عبدا وما في يده لسيده وهو قول أهل الفتوى من أئمة الأمصار إلا أن يموت بعد أداء ثلاثة أرباع الكتابة عند أبي بكر والقاضي ومن وافقهما فإنه يموت حرا في مقتضى قولهم وقال مالك إن كان له ولد حر انفسخت الكتابة وإن كان له مملوك في كتابته أجبر على دفع المال كله إن كان له مال وإن لم يكن له مال أجبر على الاكتساب والأداء وقد روي عن علي رضي الله عنه انه يعتق منه بقدر ما أدى، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بقدر ما أدى ويؤدي المكاتب بحصة ما أدى، وعن عمر وعلي والنخعي إذا أدى الشطر فلا رق عليه وقال ابن مسعود إذا أدى قدر قيمته فهو غريم وقد ذكرنا الجواب عن هذه الأقوال كلها فيما تقدم بما أغنى عن اعادته إن شاء الله تعالى (فصل) ولا تنفسخ الكتابة بالجنون لأنها عقد لازم فلم تنفسخ بالجنون كالرهن وفارق الموت لأن العقد على العين والموت يفوت العين بخلاف الجنون ولان القصد من الكتابة العتق والموت
(٣٦٥)