في التنجيم ولا في أن يكون لأحدهما في النجوم قبل النجم الأخير أكثر من الآخر في أحد الوجهين لأنه لا يجوز ان يؤدي إليهما الا على السواء ولا يجوز تقديم أحدهما بالأداء على الآخر واختلافها في ميقات النجوم وقدر المؤدى فيهما يفضي إلى ذلك (والثاني) يجوز لأنه يمكن ان يعجل لمن تأخر نجمه قبل محله ويعطي من قل نجمه أكثر من الواجب له ويمكن ان يأذن له أحدهما في الدفع إلى الآخر قبله أو أكثر منه ويمكن ان ينظره من حل نجمه أو يرضى من له الكثير بأخذ دون حقه وإذا أمكن افضاء العقد إلى مقصوده فلا نبطله باحتمال عدم الافضاء إليه.
(فصل) وليس للمكاتب ان يؤدي إلى أحدهما أكثر من الآخر ولا يقدم أحدهما على الآخر ذكره القاضي وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ولا اعلم فيه خلافا لأنهما سواء فيه فيستويان في كسبه وحقهما متعلق بما في يده تعلقا واحدا فلم يكن له ان يخص أحدهما بشئ منه دون الآخر ولأنه ربما عجز فيعود إلى الرق ويتساويان في كسبه فيرجع أحدهما على الآخر بما في يده من الفضل بعد انتفاعه به مدة فإن قبض أحدهما دون الآخر شيئا لم يصح القبض وللآخر ان يأخذ من حصته إذا لم يكن اذن في القبض وان اذن فيه ففيه وجهان ذكرهما أبو بكر (أحدهما) يصح لأن المنع لحقه فجاز باذنه كما لو اذن المرتهن للراهن في التصرف فيه أو اذن البائع للمشتري في قبض البيع قبل توفيقه ثمنه أو