فهو له وان عجز وفسخت كتابته قوم على الذي أدى وكان ولاء جميعه له وتنفسخ الكتابة في نصفه وان مات فقد مات ونصفه حر ونصفه رقيق ولسيده الذي لم يعتق نصيبه ان يأخذ مما خلفه مثل ما أخذه شريكه من مال الكتابة وله نصف ما يبقى والباقي لورثة العبد فإن لم يكن له وارث من نسبه فهو للذي أدى إليه بالولاء وان قلنا لا يصح القبض فما أخذه القابض بينه وبين شريكه ولا تعتق حصته من المكاتب لأنه لم يستوف عوضه ولغير القابض مطالبة القابض بنصيبه مما قبضه كما لو قبضه بغير اذنه سواء وان لم يرجع غير القابض بنصيبه حتى أدى المكاتب إليه كتابته صح وعتق عليهما جميعا وان مات العبد قبل استيفاء الآخر حقه فقد مات عبدا ويستوفي الذي لم يقبض من كسبه بقدر ما اخذه صاحبه والباقي بينهما قال احمد في رواية بن منصور في عبد بين رجلين كاتباه فادى إلى أحدهما كتابته ثم مات وهو يسعى للآخر لمن ميراثه؟ قال احمد كلما كسب العبد في كتابته فهو بينهما ويرجع هذا على الآخر بنصيبه مما اخذ وميراثه بينهما قال ابن منصور قال إسحاق بن راهويه كما قال (فصل) وان عجز مكاتبهما فلهما الفسخ والامضاء فإن فسخا جميعا أو امضيا الكتابة جاز ما اتفقا عليه وان فسخ أحدهما وامضى الآخر جاز وعاد نصفه رقيقا قنا ونصفه مكاتبا وقال القاضي تنفسخ الكتابة في جميعه وهو مذهب الشافعي لأنه الكتابة لو بقيت في نصفه لعاد ملك الذي فسخ الكتابة إليه ناقصا
(٤١٣)