يجب للأمة إذا عهدها سيدها يعني وطئها ان لا تصلي إلا مجتمعة وإن صلت مكشوفة الرأس أجزأها لأنها أمة حكمها حكم الإماء، قال إبراهيم تصلي أم الولد بغير قناع وإن كانت بنت ستين سنة، وقد روي عن أحمد رضي الله عنه رواية أخرى ان عورتها عورة الحرة وذكرنا ذلك في كتاب الصلاة والصحيح ان حكمها حكم الإماء وإنما خالفتهن في استحقاقها للعتق وامتناع نقل الملك فيها وهذا لا يجوب تغيير الحكم في عورتها كالمدبرة ولان الأصل بقاء حكمها في إباحة كشف رأسها ولم يوجد ما ينقل عنه من نص ولا ما في معناه فيبقى الحكم على ما كان عليه (مسألة) قال (وإذا قتلت أم الولد سيدها فعليها قيمة نفسها) وجملته ان أم الولد إذا قتلت سيدها عتقت لأنها لا يمكن نقل الملك فيها وقد زال ملك سيدها بقتله فصارت حرة كما لو قتله غيرها وعليها قيمة نفسها ان لم يجب القصاص عليها وهذا قول أبي يوسف وقال الشافعي عليها الدية لأنها تصير حرة ولذلك لزمها موجب جنايتها والواجب على الحر بقتل الحر دية ولنا انها جناية من أم ولد فلم يجب بها أكثر من قيمتها كما لو جنت على أجنبي ولان اعتبار
(٥١٦)