(فصل) وإذا قال لعبده ان دخلت الدار فأنت حر فباعه ثم اشتراه ودخل الدار عتق وبهذا قال أبو حنيفة وقال الشافعي فيها قولان (أحدهما) لا يعتق لأن ملكه فيه متأخر عن عقد الصفة فلم يقع العتق فيه كما لو عقد الصفة في حال زوال ملكه عنه ولنا انه علق الصفة في ملكه وتحقق الشرط في ملكه فوجب ان يحنث كما لو لم يزل ملكه عنه وفارق ما إذا علقها في حال زوال ملكه وتحقق الشرط في لمكة لأنه لو نجز العتق لم يقع فإذا علقه كان أولى بعدم الوقوع بخلاف مسئلتنا فاما ان دخل الدار بعد بيعه ثم اشتراه ودخل الدار فالمنصوص عن أحمد انه لا يعتق وذكر عنه رواية أخرى انه يعتق وروي عنه في الطلاق انه يقع لأن التعليق والشرط وجدا في ملكه فأشبه ما لو لم يتخللهما دخول. ووجه الأول ان العتق معلق على شرط لا يقتضي التكرار فإذا وجد مرة انحلت اليمين وقد وجد الدخول في ملك غيره فانحلت اليمين فلم يقع العتق به بعد ذلك ويفارق العتاق الطلاق من حيث إن النكاح الثاني ينبني على النكاح الأول بدليل ان طلاقه في النكاح الأول يحسب عليه في النكاح الثاني وينقص به عدد طلاقه والملك باليمين بخلافه (فصل) وإذا قال لعبد له مقيد هو حر ان حل قيده ثم قال هو حران لم يكن في قيده عشرة أرطال
(٢٩٣)