ولنا ما روى سعيد ثنا هشيم عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (أيما رجل كاتب غلامه على مائة أوقية فعجز عن عشر أواق فهو رقيق) وعن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (المكاتب عبد ما بقي عليه درهم) رواه أبو داود ولأنه عوض عن المكاتب فلا يعتق قبل أدائه كالقدر المتفق عليه ولأنه لو أعتق بعضه لسرى إلى باقيه كما لو باشره بالعتق فإن العتق لا يتبعض في الملك فاما حديث ابن عباس فمحمول على مكاتب لرجل مات وخلف ابنين فاقر أحدهما بكتابته وأنكر الاخر فأدى إلى المقر أو ما أشبهها من الصور جمعا بين الاخبار وتوفيقا بينهما وبين القياس ولان قول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا كان لإحداكن مكاتب فملك ما يؤدي فلتحتجب منه) دليل على اعتبار جميع ما يؤدي ويجوز ان يتوقف العتق على أداء الجميع وان جاز رد بعضه إليه كما لو قال إذا أديت إلي ألفا فأنت حر ولله على رد ربعها إليك فإنه لا يعتق قبل أداء جميعها وان وجب عليه رد بعضها (فصل) وتجوز الكتابة على كل مال يجوز السلم فيه لأنه مال يثبت في الذمة مؤجلا في معاوضة فجاز ذلك فيه كعقد السلم فإن كان من الأثمان وكان في البلد نقد واحد جاز اطلاقه لأنه ينصرف بالاطلاق إليه فجاز ذلك فيه كالبيع وإن كان فيه نقود أحدها أغلب في الاستعمال جاز الاطلاق أيضا وانصرف إليه عند الاطلاق كما لو انفرد وان كانت مختلفة متساوية في الاستعمال وجب بيانه بجنسه وما يتميز به من غيره من النقود وإن كان من غير الا ان وجب وصفه بما يوصف به في السلم ومالا يصح في السلم
(٣٥١)