أخرى لا تعتق كقوله لها أنت طالق والصحيح انها تعتق به لأنه يحتمل أنت حرام علي لكونك حرة فتعتق به كقوله لا سبيل لي عليك (فصل) ويصح العتق من كل من يجوز تصرفه في الملا وهو البالغ العاقل الرشيد سواء كان مسلمان أو ذميا أو حربيا ولا نعلم في هذا خلافا الا عن أبي حنيفة ومن وافقه في أن عتق الحربي لا يصح لأنه لا ملك له على التمام بدليل إباحة أخذ منه وانتفاء عصمته في نفسه وماله ولنا انه يصح طلاقه فصح اعتاقه كالذمي ولأنه مالك بالغ عاقل رشيد فصح اعتاقه كالذمي وقولهم لا ملك له لا يصح فإنهم قد قالوا إنهم يملكون أموال المسلمين بالقهر فلان يثبت الملك لهم في غير ذلك أولى (فصل) ولا يصح من غير جائز التصرف فلا يصح عتق الصبي والمجنون قال ابن المنذر هذا قول عامة أهل العلم وممن حفظنا عنه ذلك الحس والشعبي والزهري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ) ولأنه تبرع بالمال فلم يصح منهما كالهبة ولا يصح عتق السفيه المحجور عليه وهو قول القاسم بن محمد وذكر أبو الخطاب فيه رواية أخرى انه يصح عتقه قياسا على طلاقه وتدبيره
(٢٣٨)