(مسألة) قال (ولا الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها) وبهذا قال الشافعي والنخعي ومالك وإسحاق وأبو حنيفة وأجاز شهادة كل واحد منهما لصاحبه شريح والحسن والشافعي وأبو ثور لأنه عقد على منفعة فلا يمنع قبول الشهادة كالإجارة، وعن أحمد رواية أخرى كقولهم. وقال الثوري وابن أبي ليلى تقبل شهادة الرجل لامرأته لأنه لا تهمة في حقه ولا تقبل شهادتها له لأن يساره وزيادة حقها من النفقة تحصل بشهادتها له بالمال فهي متهمة لذلك ولنا ان كل واحد منهما يرث الآخر من غير حجب وينبسط في ماله عادة فلم تقبل شهادته لم كالابن مع أبيه ولان يسار الرجل يزيد نفقة امرأته ويسار المرأة تزيد به قيمة بضعها المملوك لزوجها فكان كل واحد منهما ينتفع بشهادته لصاحبه فلم تقبل كشهادته لنفسه، ويحقق هذا ان مال كل واحد منهما يضاف إلى الآخر. قال الله تعالى (وقرن في بيوتكن) وقال (لا تدخلوا بيوت النبي) فأضاف البيوت إليهن تارة وإلى النبي صلى الله عليه وسلم أخرى، وقال (لا تخرجوهن من بيوتهن) وقال عمر للذي قال له ان غلامي سرق مرآة امرأتي: لا قطع عليه عبدكم سرق مالكم. ويفارق عقد الإجارة من هذه الوجوه كلها
(٦٨)