ان لا يمنعه لأنه علق عتقه على صفة غير الموت فلم يمنع من التصرف فيه كما لو قال لعبده ان دخلت الدار فأنت حر فأما كسبه قبل عتقه فهو للوارث لأن الملك فيه مستقر قبل وجود الشرط كما لو كان الوارث هو الذي علق عتقه (فصل) فإن قال أنت حر بعد موتي بشهر أو قال بيوم فقال احمد في رواية مهنا لا يعتق ولا تصح هذه الصفة وقال أيضا سألت أحمد عن رجل قال لعبده أنت حر بعد موتي بشهر بألف درهم فقال هذا كله لا يكون شيئا بعد موته وهذا اختيار أبي بكر وذكر القاضيان ابن أبي موسى وأبو يعلى فيها رواية أخرى انه يعتق إذا وجدت الصفتان الموت ومضي المدة المذكورة، وبهذا قال الثوري وأبو يوسف وإسحاق. ووجه الروايتين ما تقدم وقال أصحاب الرأي لا يعتق حتى يعتقه الوارث وعلى قول من قال يعتق يكون قبل الموت ملكا للوارث وكسبه له كأم الولد والمدبر في حياة السيد، وإن كان أمة فولدت قبل وجود الصفة فولدها بتبعها في التدبير ويعتق بوجود الصفة كما تعتق هي.
(٣١١)