يجوز ان يحمل هذا على الاستحباب لتجويزه الشهادة بالاستفاضة وظاهر قوله المنع منه وقال احمد لا يشهد على امرأة الا باذن زوجها وهذا يحتمل انه لا يدخل عليها بيتها ليشهد عليها الا باذن زوجها لما روى عمر وبن العاص قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستأذن على النساء الا باذن أن أزواجهن رواه أحمد في مسنده فأما الشهادة عليها في غير بيتها فجائزة لأن اقرارها صحيح وتصرفها إذا كانت رشيدة صحيح فجاز ان يشهد عليها به (فصل) وإذا عرف الشاهد خطه ولم يذكر انه شهد به فهل يجوز له انى شهد بذلك؟ فيه روايتان (أحداهما) لا يجوز ان يشهد بها قال أحمد في رواية حرب في من يرى خطه وخاتمه ولا يذكر الشهادة قال لا يشهد الا بما يعلم وقال في رواية غيره يشهد إذا عرف خطه وكيف تكون الشهادة الا هكذا؟ وقال في موضع آخر إذا عرف خطه ولم يحفظ فلا يشهد الا أن يكون منسوخا عنده موضوعا تحت ختمه وحرزه فيشهد وان لم يحفظ، وقال أيضا إذا كان ردئ الحفظ فيشهد ويكتبها عنده وهذه رواية ثالثة وهو ان يشهد إذا كانت مكتوبة عنده يخطه في حرزه ولا يشهد إذا لم تكن كذلك بمنزلة القاضي في إحدى الروايتين إذا وجد حكمه بخطه تحت ختمه أمضاه ولا يمضيه إذا لم يكن كذلك
(٢٢)