(فصل) وان وصى سيده باعتاقه أو ابرائه من الكتابة وكان يخرج من ثلثه أقل الأمرين من قيمت أو مال كتابته فالحكم فيه كالحكم فيما إذا أعتقه في مرضه أو أبرأ الا أنه يحتاج ههنا إلى ايقاع العتق لأنه أوصى به وان لم يخرج الأقل منهما من ثلثه أعتق منه بقدر الثلث ويسقط من الكتابة بقدر ما عقت ويبقي باقيه على باقي الكتابة فإن أداه عتق جميعه وان عجز عتق منه بقدر الثلث ورق الباقي وقياس المذهب أن يتنجز عتق ثلثه في الحال كقولنا فيمن دبر عبدا له وله مال غائب أو دين في ذمة موسر أو معسر انه يعتق ثلثه في الحال وان لم يحصل للورثة في الحال شئ ولان حق الورثة متحقق الحصول فإنه ان أدى ولا عاد الباقي قنا، وذكر القاضي فيه وجها آخر انه لا يتنجز عتق شئ منه إذا لم يكن للميت مال سواه لئلا يتنجز للوصية ما عتق منه ويتأخر حق الوارث وكذلك لو كان له مال غائب أو دين حاضر لم تتنجز وصيته من الحاضر والأول أصح لما ذكرناه واما الحاضر والغائب فإنه إن كان أوصى له بالحاضر اخذ ثلثه في الحال ووقف الباقي على قدوم الغائب فقد حصل للموصي له ثلثه الحاضر ولم يحصل للورثة شئ في الحال فهو كمسئلتنا ولم يكمل له جميع وصيته لأن الغائب غير موثوق بحصوله فإنه ربما تلف بخلاف ما نحن فيه فاما الزيادة الحاصلة بزيادة مال الكتابة فإنها تقف على أداء مال الكتابة (مسألة) قال (وإذا ادعى المكاتب وفاء كتابته واتى بشاهد حلف مع شاهده وصار حرا) وهذا قول الشافعي رضي الله عنه لأن النزاع بينهما في أداء المال والمال يقبل فيه الشاهد واليمين
(٤٣٧)