(مسألة) قال (ولا يقبل في الزنا الا أربعة رجال عدول أحرار مسلمين أجمع المسلمون على أنه لا يقبل في الزنا أقل من أربعة شهود وقد نص الله تعالى عليه بقوله سبحانه (لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون) في آي سواها وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (أربعة وإلا حد في ظهرك) في أخبار سوى هذا واجمعوا على أنه يشترط كونهم مسلمين عدولا ظاهرا وباطنا وسواء كان المشهود عليه مسلما أو ذميا وجمهور العلماء على أنه يشترط ان يكونوا رجالا أحرارا فلا تقبل شهادة النساء ولا العبيد، وبه يقول مالك والشافعي وأصحاب الرأي وشذ أبو ثور فقال تقبل فيه شهادة العبيد وحكي عن عطاء وحماد انهما قالا: تجوز شهادة ثلاثة رجال وامرأتين لأنه نقص واحد من عدد الرجال فقام مقامه امرأتان كالأموال ولنا ظاهر الآية وان العبد مختلف في شهادته في المال فكان ذلك شبهة في الحد لأنه بالشبهات يندرئ ولا يصح قياس هذا على الأموال لخفة حكمها وشدة الحاجة إلى اثباتها لكثرة وقوعها والاحتياط في حفظها ولهذا زيد في عدد شهود الزنا على شهود المال (فصل) وفي الاقرار بالزنا روايتان ذكرهما أبو بكر وللشافعي فيه قولان (أحدهما) يثبت بشاهدين قياسا على سائر الأقارير (والثاني) لا يثبت إلا بأربعة لأنه موجب لحد الزنا أشبه فعله
(٥)