ينقض بالاحتمال فإن جاء ثالث فادعاهما وأقام بها بينة فبينته وبينة زيد متعارضان ولا يحتاج زيد إلى إقامة بينته لأنها قد شهدت مرة وهما سواء في الشهادة حال التنازع فلم يحتج إلى اعادتها كالبينة إذا شهدت ووقف الحكم على الحث عن حالها ثم بانت عدالتها فإنها تقبل ويحكم من غير إعادة شهادتهما كذا ههنا (فصل) وإذا كان في يد رجل شاة فادعاها رجل أنها له منذ سنة وأقام بذلك بينة وادعى الذي هي في يده أنها في يده منذ سنتين وأقام بذلك بينة فهي للمدعي بغير خلاف لأن بينته تشهد له بالملك وبينة الداخل تشهد باليد خاصة فلا تعارض بينهما لامكان الجمع بينهما بأن تكون اليد على غير ملك فكانت بينة الملك أولى فإن شهدت بينة بأنها ملكه منذ سنتين فقد تعارض ترجيحان تقدم التاريخ من جهة بينة الداخل وكون الأخرى بينة الخارج ففيه روايتان (إحداهما) تقدم بينة الخارج وهو قول أبي يوسف ومحمد وأبي ثور ويقتضيه عموم كلام الخرقي لقوله صلى الله عليه وسلم (البينة على المدعي) ولان بينة لداخل يجوز أن يكون مستندها اليد فلا تفيد أكثر مما تفيد، اليد أشبهت الصورة التي قبلها (والثانية) تقدم بينة الداخل وهو قول أبي حنيفة والشاعي لأنها تضمنت زيادة فإن كانت بالعكس فشهدت بينة الداخل انه يملكها منذ سنة وشهدت بينة الخارج أنه يملكها منذ سنتين قدمت بينة الخارج الا على الرواية التي تقدم فيها بينة الداخل فيخرج فيها وجهان بناء على الروايتين في التي
(١٧٢)