أحدهما انه غصبه دينارا ويشهد الآخر انه غصبه ثوبا فلا تكمل الشهادة لأن كل فعل لم يشهد به شاهدان. وهكذا ان اختلفا في زمن القتل أو مكانه أو صفته أو في شرب الخمر أو القذف لم تكمل الشهادة لأن ما شهد به أحد الشاهدين غير الذي شهد به الآخر فلم يشهد بكل واحد من الفعلين إلا شاهد واحد فلم يقبل إلا على قول أبي بكر فإن هذه الشهادة لم تكمل ويثبت المشهود به إذا اختلفا في الزمان والمكان، فأما ان اختلفا في صفة الفعل فشهد أحدهما انه سرق مع الزوال كيسا أبيض وشهد آخر انه سرق مع الزوال كيسا أسود، أو شهد أحدهما أنه سرق هذا الكيس غدوة وشهد الآخر انه سراقة عشيا لم تكمل الشهادة ذكره ابن حامد وقال أبو بكر تكمل والأول أصح لأن كل فعل لم يشهد به إلا واحد على ما قدمناه وان اختلفا في صفة المشهود به اختلافا يوجب تغايرهما مثل أن يشهد أحدهما بثوب والآخر بدينار فلا خلاف في أن الشهادة لا تكمل لأنه لا يمكن ايجابهما جميعا لأنه يكون ايجابا بالحق عليه بشهادة واحد، ولا ايجاب أحدهما بعينه لأن الآخر لم يشهد به وليس أحدهما أولى من الآخر، فأما ان شهد بكل فعل شاهدان واختلفا في الزمان أو المكان أو الصفة ثبتا جميعا لأن كل واحد منهما قد شهدت به بينة عادلة لو انفردت أثبتت الحق وشهادة الأخرى لا تعارضها لامكان الجمع بينهما الا أن يكون الفعل مما لا يمكن تكرره كقتل رجل بعينه فتتعارض البينتان لعلمنا ان إحداهما كاذبة ولا نعلم
(١٣١)