الزكاة لحاجته. وكفارة العبد والمعسر الصيام. وان اذن له سيده في التكفير بالمال جاز لأنه بمنزلة التبرع ويجوز له التبرع باذن سيده ولان المنع لحقه وقد اذن فيه ولا يلزم التكفير بالمال إذا اذن فيه السيد لأن عليه ضررا فيه لما يقتضي إليه تفويت حريته كما أن التبرع لا يلزمه باذن سيده وقال القاضي المكاتب كالعبد القن في التكفير ومتى اذن له سيده في التكفير بالمال انبنى على مالك العبد إذا ملكه سيده، فإن قلنا لا يملك لم يصح تكفيره بعتق ولا إطعام ولا كسوة سواء ملكه سيده أو لم يملكه وسواء اذن فيه أو لم يأذن لأنه يكفر بما ليس بمملوك له فلح يصح وان قلنا يملك بالتمليك صح تكفيره بالطعام إذا اذن فيه وان اذن له في التكفير بالعتق فهل يصح؟ على روايتين سبق ذكرهما في تكفير العبد. والصحيح ان هذا التفصيل لا يتوجه في المكاتب لأنه يملك المال لغير خلاف وإنما ملكه ناقص لتعلق حق سيده به فإذا اذن له سيده فيه صح كالتبرع (مسألة) قال (وولد المكاتبة الذين ولدتهم في الكتابة يعتقون بعتقها) وجملته أنه يصح مكاتبه الأمة كما تصح مكاتبة العبد لا خلاف بين أهل العلم فيه وقد دل عليه حديث بريرة وحديث جويرة بنت الحارث ولأنها داخلة في عموم قوله (والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيه خيرا) ولأنها يمكنها التكسب والأداء فهي كالعبد وإذا أتت
(٤٤٠)