(فصل) ويصح منه الرجوع ان قلنا بصحة الرجوع من المكلف لأن من صحت وصيته صح رجوعه كالمكلف وان أراد بيع المدبر قام وليه في بيعه مقامه وان اذن له وليه في بيعه فباعه صح منه (فصل) ويصح تدبير المحجور عليه لسفه ووصيته لما ذكرنا في الصبي ولا تصح وصية المجنون ولا تدبيره لأنه لا يصح شئ من تصرفاته وإن كان يجن يوما ويفيق يوما صح تدبيره في افاقته (فصل) ويصح تدبير الكافر ذميا كان أو حربيا في دار الاسلام ودار الحرب لأن له ملكا صحيحا فصح تصرفه فيه كالمسلم فإن قيل لو كان ملكه صحيحا لم يملك عليه بغير اختياره قلنا هذا لا ينافي الملك بدليل انه يملك في النكاح ويملك زوجته عليه بغير اختياره ومن عليه الدين إذا امتنع من قضائه أخذ من ماله بقدر ما عليه بغير اختياره وحكم تدبيره حكم تدبير المسلم على ما ذكرنا فإن أسلم مدبر الكافر أمر بإزالة ملكه عنه وأجبر عليه لئلا يبقى الكافر مالكا للمسلم كغير المدبر، ويحتمل ان يترك في يد عدل، ينفق عليه من كسبه فإن لم يكن له كسب أجبر سيده على الانفاق عليه وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه بناء على أن بيع المدبر غير جائز ولان في بيعه ابطال سبب العتق وإزالة غرضيته فكل ابقاؤه أصلح فتعين كأم الولد ان قلنا ببيعه فباعه بطل تدبيره وان قلنا يترك في يد عدل فإنه يستنيب من يتولى استعماله واستكسابه وينفق عليه من كسبه وما فضل فلسيده وان لم يف بنفقته فالباقي على سيده وان اتفق هو وسيده على المخارجة جاز وينفق على نفسه مما فضل من كسبه فإذا مات سيده عتق ان خرج من الثلث وإلا عتق منه بقدر الثلث وبيع الباقي على الورثة ان كانوا كفارا وان أسلموا بعد الموت ترك وان رجع سيده في تدبيره وقلنا بصحة الرجوع بيع عليه وإن كان المدبر كمستأمن وأراد ان يرجع به إلى دار الحرب ولم يكن أسلم لم يمنع من ذلك وإن كان قد أسلم منع منه لأننا نحول بينه وبينه في دار الاسلام فأولى ان يمنع من التمكن به في دار الحرب (مسألة) قال (وإذا قتل المدبر سيده بطل تدبيره) إنما يبطل تدبيره بقتله سيده لمعنيين (أحدهما) أنه قصد استعجال العتق بالقتل المحرم فعوقب ينقيض قصده وهو ابطال التدبير كمنع الميراث بقتل الموروث ولان العتق فائدة تحصل بالموت فتنتفي بالقتل كالإرث والوصية (والثاني) ان التدبير وصية فتبطل بالقتل كالوصية بالمال ولا يلزم على هذا عتق أم الولد لكونه آكد فإنها صارت بالاستيلاد بحال لا يمكن نقل الملك فيها بحال ولذلك لم يجز
(٣٣٥)