التركة عنه وعن غيره من الديون تحاصوا في التركة بقدر حقوقهم ويقدم ذلك على الوصايا لأنه دين وقد قضي النبي صلى الله عليه وسلم ان الدين قبل الوصية والله الموفق (مسألة) قال (وان عجلت الكتابة قبل محلها لزم السيد الاخذ وعتق من وقته في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله والرواية الأخرى إذا ملك ما يؤدي فقد صار حرا) الكلام في هذا المسألة في فصلين (أحدهما) فيما إذا عجل المكاتب الكتابة قبل محلها فالمنصوص عن أحمد انه يلزم قبولها ويعتق المكاتب وذلك أبو بكر فيه رواية أخرى انه لا يلزم قبول المال الا عند نجومه لأن بقاء المكاتب في هذه المدة في ملكه حق له ولم يرض بزواله فلم يزول كما لو علق عتقه على شرط لم يعتق قبله والصحيح في المذهب الأول وهو مذهب الشافعي الا ان القاضي قال أطلق احمد والخرقي هذا القول وهو مقيد بما لا ضرر في قبضه قبل محله كالذي لا يفسد ولا يختلف قديمه وحديثه ولا يحتاج إلى مؤنة في حفظه ولا يدفعه في حال خوف يخاف ذهابه فإن اختل أحد هذه الأمور لم يلزم قبضه مثل أن يكون مما يفسد كالعنب والرطب والبطيخ أو يخاف تلفه كالحيوان قانه ربما تلف قبل المحل ففاته مقصودة، وإن كان مما يكون حديثه خيرا من قديمه لم يلزمه أيضا أخذه لأنه ينقص إلى حين الحلول وإن كان
(٣٥٩)