نكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وان كانت معصية مشهورة فذكر القاضي ان الأول الاقرار به ليقام عليه الحد لأنه إذا كان مشهورا فلا فائدة في ترك إقامة الحد عليه والصحيح ان ترك الاقرار أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض للمقر عنده بالرجوع عن الاقرار فعرض لما عز وللمقر عنده بالسرقة بالرجوع مع اشتهاره عنه باقراره وكره الاقرار حتى أنه قيل لما قطع السارق كأنما اسف وجهه رمادا ولم يرد الامر بالاقرار ولا الحث عليه في كتاب ولا سنة ولا يصح له قياس إنما ورد الشرع بالستر والاستتار والتعريض للمقر بالرجوع عن الاقرار، وقال لهزال وكان هو الذي أمر ماعزا بالاقرار (يا هزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك) وقال أصحاب الشافعي توبة هذا إقراره ليقام عليه الحد وليس بصحيح لما ذكرنا ولان التوبة توجد حقيقتها بدون الاقرار وهي تجب ما قبلها كما ورد في الاخبار مع ما دلت عليه الآيات في مغفرة الذنوب بالاستغفار وترك الاصرار. وأما البدعة فالتوبة منها بالاعتراف بها والرجوع عنها واعتقاد ضد ما كان يعتقد منها (فصل) ظاهر كلام أحمد والخرقي انه لا يعتبر في ثبوت أحكام التوبة من قبول الشهادة وصحة ولايته في النكاح اصلاح العمل وهو أحد القولين للشافعي وفي القول الآخر يعتبر اصلاح العمل إلا أن يكون ذنبه الشهادة بالزنا ولم يكمل عدد الشهود فإنه يكفي مجرد التوبة من غير اعتبار اصلاح
(٨٠)