فلان لا يستحلف مع عدم الاقرار أولى ولأنه يستحب ستره والتعريض للمقر به بالرجوع عن اقراره وللشهود بترك الشهادة والستر عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم لهزال في قصة ماعز (يا هزال لو سترته بثوبك لكان خيرا لك) فلا تشرع فيه يمين بحال. (النوع الثاني) الحقوق المالية كدعوى الساعي الزكاة على رب المال وان الحول قد تم وكمل النصاب فقال احمد القول قول رب المال من غير يمين ولا يستحلف الناس على صدقاتهم وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد يستحلف لأنها دعوى مسموعة أشبه حق الآدمي.
ولنا أنه حق لله تعالى أشبه الحد ولان ذلك عبادة فلا يستحلف عليها كالصلاة ولو ادعى عليه ان عليه كفارة يمين أو ظهار أو نذر صدقة أو غيرها فالقول قوله في نفي ذلك من غير يمين ولا تسمع الدعوى في هذا ولا في حد لله تعالى لأنه لا حق للمدعي فيه ولا ولاية له عليه فلا تسمع منه دعواه كما لو ادعى حقا لغيره من غير اذنه ولا ولاية له عليه فإن تضمنت دعواه حقا له مثل ان يدعي سرقة ماله ليضمن السارق أو يأخذ منه ما سرقه أو يدعي عليه الزنا بجاريته ليأخذ منها منه سمعت دعواه ويستحلف المدعى عليه لحق الآدمي دون حق الله تعالى.