العبد متى طلب التزويج خير سيده بين بيعه وتزويجه وإن أذن له السيد في ذلك جاز لأن الحق له والمنع من أجله فجاز باذنه (فصل) وليس له اعتاق رقيقه الا باذن سيده وبهذا قال الحسن والأوزاعي ومالك والشافعي وأبو حنيفة لأن فيه ضررا على سيده بتفويت ماله فيما لا يحصل له به مال فأشبه الهبة فإن أعتق لم يصح اعتاقه ويتخرج أن يصح ويقف على اذن سيده وقال أبو بكر هو موقوف على آخر أمر المكاتب فأي أدى عتق معتقه وإن لم يؤد رق قال القاضي هذا قياس المذهب كقولنا في ذوي الأرحام انهم موقوفون ولنا انه تبرع بماله بغير اذن سيده فكان باطلا كالهبة ولأنه تصرف تصرفا منع منه لحق سيده فكان باطلا كسائر ما يمنع منه ولا يصح قياسه على ذوي أرحامه لأن عتق ذوي أرحامه ليس بتصرف منه وإنما يعتقهم الشرع على مالكهم بملكهم والمكاتب ملكه ناقص فلم يعتق به فإذا عتق كما ملكه فعتقوا حينئذ والمعتق إنما يعتق بالاعتاق الذي كان باطلا فلا تتيقين صحته إذا كمل الملك لأن كمال الملك في الثاني لا يوجب كونه كاملا حين الاعتاق وكذلك لا يصح سائر تبرعاته بأدائه، فأما ان أذن فيه سيده صح وقال الشافعي في أحد القولين لا يصح لأن تبرعه بما له يفوق المقصود من كتابته وهو العتق الذي هو حق لله تعالى أو فيه حق له فلا يجوز تفويته ولان العتق لا ينفك من الولاء والعبد ليس من أهله ولان ملك المكاتب ناقص والسيد لا يملك اعتاق ما في يده ولا هبته فلم يصح لأنه فيه ولنا ان الحق لا يخرج عنهما فإذا اتفقا على التبرع به جاز كالراهن والمرتهن وما ذكروه يبطل بالنكاح
(٣٨١)