وقال القاضي يتوجه أن له الرد ويحكم بارتفاع العتق الواقع لأن العتق إنما استقر باستقرار الأداء وقد ارتفع الأداء فارتفع العتق وهذا مذهب الشافعي لأن الكتابة عقد معاوضة يلحقه الفسخ بالتراضي فوجب بن يفسخ بوجود العيب كالعيب، وان اختار امساكه وأخذ الأرش فله ذلك وتبطن ان العتق لم يقع ولأننا تبينا ان ذمته لم تبرأ من مال الكتابة ولا يعتق قبل ذلك وظن وقوع العتق لا يوقعه إذا بان الامر بخلافه كما لو بان العوض مستحقا، وإن تلفت العين عند السيد أو حدث بها عنده عيب استقر أرش العيب والحكم في ارتفاع العتق على ما ذكرناه فيما مضى ولو قال السيد لعبده ان أعطيتني عبدا فأنت حر فأعطاه عبدا فبان حرا أو مستحقا لم يعتق بذلك لأن معناه ان أعطيته ملكا ولم يعطه إياه ملكا ولم يملكه إياه (فصل) وإذا دفع إليه مال الكتابة ظاهرا فقال له السيد أنت حر ثم بان العوض مستحقا لم يعتق بذلك لأن ظاهره الاخبار عما حصل له بالأداء ولو ادعى المكاتب أن سيده قصد بذلك عتقه وأنكر السيد فالقول قول السيد مع يمينه لأن الظاهر معه وهو أخبر بما نوى (مسألة) قال (وما قبض من نجوم كتابته استقبل بزكاته حولا) وجملته أن ما يأخذه من نجوم كتابته كمال استفاده بكسب أو غيره فيملكه بأخذه ويستقبل به حولا لأنه
(٤٢١)