فإنه لا يملك ولا يملكه السيد عليه وإذا أذن له فيه جاز واما الولاء فإنه يكون موقوفا فإن عتق المكاتب كان له وإلا فهو لسيده كما يرق مماليكه من ذوي أرحامه هذا قول القاضي وقال القاضي أبو بكر يكون لسيده لأن اعتاقه إنما صح باذن سيده فكان كالنائب له (فصل) والمكاتب محجور عليه في ماله فليس له استهلاكه ولا هبته وبهذا قال الحسن ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي ولا أعلم فيه مخالفا لأن حق سيده لم ينقطع عنه لأنه قد يعجز فيعود إليه ولان القصد من الكتابة تحصيل العتق بالأداء وهبة ماله تفوت ذلك وان أذن فيه سيده جاز وقال أبو حنيفة لا يجوز لأنه يفوت المقصود بالكتابة وعن الشافعي فيه كالمذهبين ولنا ان الحق لا يخرج عنهما فجاز باتفاقهما كالراهن والمرتهن فاما الهبة بالثواب فلا تصح وقال الشافعي في أحد قوليه تصح لأن فيها معاوضة ولنا ان الاختلاف في تقدير الثواب يوجب الغرر فيها ولان عوضها يتأخر فتكون كالبيع نسيئة، وان أذن فيها السيد جازت وان وهب لسيده جاز لأن قبوله الهبة إذن فيها وكذلك أن وهبت لابن سيده الصغير (فصل) ولا يحابي في البيع ولا يزيد في الثمن الذي اشترى به ولا يعير دابة ولا يهدي هدية وأجاز ذلك أصحاب الرأي ويحتمل جواز إعارة دابته وهدية المأكول ودعائه إليه لأن ذلك يجوز
(٣٨٢)