آخر أنت حر من مالي فليس بشئ فإن اشتراه بعد ذلك فهو مملوكه وشئ عليه وبهذا قال مالك والشافعي وعامة الفقهاء ولو بلغ رجلا ان رجلا قال لعبده أنت حر من مالي فقال قد رضيت فليس بشئ وبهذا قال الثوري وإسحاق (مسألة قال أبو القاسم رحمه الله (وإذا كانت العبد بين ثلاثة فاعتقوه معا أو وكل نفسان الثالث أن يعتق حقوقهما مع حقه ففعل أو أعتق كل واحد منهم حقه وهر معسر فقد صار حرا وولاؤه بينهم أثلاثا) وجملته ان العبد متى كان لثلاثة فأعتقوه معا اما بأنفسهم بان يتلفظوا بعتقه معا أو يعلقوا عتقه على صفة واحدة فتوجد أو يوكلوا واحدا فيعتقه أو يوكل نفسان منهم الثالث فيعتقه فإنه يصير حرا وولاؤه بينهم على قدر حقوقهم فنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إنما الولاء لمن أعتق) وكل واحد منهم قد أعتق حقه فيثبت له الولاء عليه وهذا لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافا، فأما ان أعتقه سادته الثلاثة واحدا بعد واحد وهم معسرون أو كان المعتقان الأولان معسرين والثالث موسرا فالصحيح فيه انه يعتق على كل واحد منهم حقه وله ولاؤه وهذا قول أكثر أهل العلم، وحكى ابن المنذر فيما إذا أعتق المعسر نصيبه قولين شاذين
(٢٤٠)