ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في قرابة ولا ولاء) والظنين المتهم والأب يتهم لولده لأن ماله كماله بما ذكرنا ولان بينهما بعضية فكأنه يشهد لنفسه ولهذا قال عليه السلام (فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها) ولأنه متهم في الشهادة لولده كتهمة العدو في الشهادة على عدوه ولخبر أخص من الآيات فتخص به (فصل) فأما شهادة أحدهما على صاحبه فتقبل نص عليه احمد وهذا قول عامة أهل العلم ولم أجد عن أحمد في الجامع فيه خلافا وذلك لقول الله تعالى (كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو علي أنفسكم أو الوالدين والأقربين) فأمر بالشهادة عليهم ولو لم تقبل لما أمر بها ولأنها إنما ردت للتهمة في إيصال النفع ولا تهمة في شهادته عليه فوجب ان تقبل كشهادة الأجنبي بل أولى فإن شهادته لنفسه لما ردت للتهمة في ايصال النفع إلي نفسه كان اقراره عليه مقبولا وحكى القاضي في المجرد رواية أخرى ان شهادة أحدهما لا تقبل على صاحبه لأن شهادته له غير مقبولة فلا تقبل عليه كالفاسق وقال بعض الشافعية لا تقبل شهادة الابن على أبيه في قصاص ولا حد قذف لأنه لا يقتل بقتله ولا يحد بقذفه فلا يلزمه ذلك والمذهب الأول لما ذكرنا ولأنه يتهم له ولا يتهم عليه فشهادته عليه أبلغ في الصدق كاقراره على نفسه (فصل) وان شهد اثنان بطلاق ضرة أمها وقذف زوجها لها قبلت شهادتهما لأن حق أمهما
(٦٦)