واحد ولا يكون القضاء الا لما عليه فلهذا جعل القضاء للألف الثابتة وان قال ما أقرضتني ثم أقام بينة بالقضاء لم تقبل بينته في أنه قضاه للقرض لأنه بانكاره القرض تعين صرفها إلى قضاء غيره ولو لم ينكره القرض الا ان بينة القضاء كانت مؤرخة بتاريخ سابق على القرض لم يجز صرفها إلى القضاء القرض لأنه لا يقضي القرض قبل وجوده (مسألة) قال (ولو مات رجل وخلف ولدين مسلما وكافرا فادعى المسلم أن أباه مات مسلما وادعى الكافر أن أباه مات كافرا فالقول قول الكافر مع يمينه لأن المسلم باعترافه بأخوة الكافر يعترف بان أباه كان كافرا مدعيا لاسلامه وان لم يعترف باخوة الكافر ولم تكن بينة باخوته كان الميراث بينهما نصفين لتساوي أيديهما) وجملته أنه إذا مات رجل لا يعرف دينة وخلف تركة وابنين يعترفان أنه أبوهما أحدهما مسلم والآخر كافر فادعى كل واحد منهما أنه مات على دينه وان الميراث له دون أخيه فالميراث للكافر لأن دعوى المسلم لا تخلو من أن يدعي كون الميت مسلما أصليا فيجب كون أولاده مسلمين ويكون أخوه الكافر مرتدا وهذا خلاف الظاهر فإن المرتد لا يقر على ردته في دار الاسلام أو يقول إن أباه كان كافرا فاسلم قبل موته فهو معترف بان الأصل ما قاله اخوه مدع زواله وانتقاله والأصل
(٢١٤)