من جملة تركته إن بقي بعده لأنه كسب عبده القن وما كسبه بعد موته وقبل إعتاقه فهو للوارث.
وقال القاضي هو للعبد لأنه كسبه بعد استقرار سبب العتق فيه فكان له ككسب المكاتب وقال بعض أصحاب الشافعي فيه قولان مبنيان على القولين في كسب العبد الموصى به قبل قبول الوصية ولنا انه عبد قن فكان كسبه للوارثة كغير الموصى بعتقه وكالمعلق عتقه بصفة. وفارق المكاتب فإنه يملك كسبه قبل عتقه فكذلك بعده. ويبطل ما ذكروه بأم الولد فإن عتقها قد استقر سببه في حياة سيدها وكسبها له. والموصى به لا نسلمه وإن سلمناه فالفرق بينهما ان الموصى به قد تحقق فيه سبب الملك وإنما وقف على شرط هو القبول فإذا وجد الشرط استند الحكم إلى ابتداء السبب وفي الوصية بالعتق ما وجد السبب وإنما أوصى بايجاده وهو العتق فإذا وجد لم يجز أن يثبت حكمه سابقا عليه ولهذا يملك الوصي له أن يقبل بنفسه وههنا لا يملك العبد ان يعتق نفسه. وان مات العبد بعد تمام موت سيده وقبل إعتاقه فما كسبه المورثة على قولنا ولا أعلم قول من خلفنا فيه (فصل) فإن علق عتق عبده على شرط في صحته فوجد في مرضه اعتبر خروجه من الثلث قاله أبو بكر قال وقد نص احمد على مثل هذا في الطلاق. وقال أبو الخطاب فيه وجه آخر انه يعتق من رأس المال وهو مذهب الشافعي لأنه لا يتهم فيه فأشبه العتق في صحته