الا ان ابن الصباغ ان ذكر في وجوب التغليظ بالمكان قولين للشافعي وخالفه ابن العاص فقال لا خلاف بين أهل العلم في أن القاضي حيث استحلف المدعى عليه في عمله وبلد قضائه جاز وإنما التغليظ بالمكان فيه اختيار فيكون التغليظ عند من رآه اختيارا واستحسانا (فصل) قال ابن المنذر ولم نجد أحدا يوجب اليمين بالمصحف وقال الشافعي رأيتهم يؤكدون بالمصحف ورأيت ابن مازن وهو قاض بصنعاء يغلظ اليمين المصحف قال أصحابه فيغلظ عليه باحضار المصحف لأنه يشتمل على كلام الله تعالى وأسمائه وهذا زيادة على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمين وفعله الخلفاء الراشدون وقضاتهم من غير دليل ولا حجة يستند إليها ولا يترك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لعل ابن مازن ولا غيره (مسألة) قال (ويحلف الرجل فيما عليه على البت ويحلف الوارث على دين الميت على العلم) معنى البت القطع اي يحلف بالله ماله على شئ. وجملة الامر ان الايمان كلها على البت والقطع إلا على نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وقال الشعبي والنخعي كلها على العلم وذكره ابن أبي موسى رواية عن أحمد وذكر احمد حديث الشيباني عن القاسم ابن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا تضطروا الناس في ايمانهم ان يحلفوا على مالا يعلمون) ولأنه لا يكلف مالا علم له به وقال ابن أبي ليلى كلها على البت كما يحلف على فعل نفسه
(١١٨)