(مسألة) قال (فإن أعتقاه بعد عتق الأول وقبل أخذ القيمة لم يثبت لهما فيه عتق لأنه قد صار حرا بعتق الأول له) يعني أن العتق يسري لي جميعه باللفظ لا بدفع القيمة فيعتق كله حين لفظ بالعتق ويصير حرا وتستقر القيمة عليه فلا ينعتق بعد ذلك بعتق غيره، وبهذا قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري وأبو يوسف ومحمد وإسحاق وابن المنذر والشافعي في قول له واختاره المزني وقال الزهري وعمرو بن دينار ومالك والشافعي في قوله له: لا يعتق إلا بدفع القيمة ويكون قبل ذلك ملكا لصاحبه ينفذ عتقه فيه ولا ينفذ تصرفه فيه بغير العتق وهذا مقتضى قول أبي حنيفة واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم (قول عليه قيمة العدل فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق جميع العبد) وفي لفظ رواه أبو داود (فإن كان موسرا يقوم عليه قيمة عدل لأوكس ولا شطط ثم يعتق) فجعله عتيقا بعد دفع القيمة، ولان العتق إذا ثبت بعوض ورد الشرع به مطلقا لم يعتق إلا بالأداء كالمكاتب وللشافعي قول ثالث ان العتق مراعى فإن دفع القيمة تبينا انه كان عتق من حين أعتق نصيبه وإن لم يدفع القيمة تبينا أنه لم يكن عتق، لأن فيه احتياطا لهما جميعا.
ولنا حديث ابن عمر روي بألفاظ مختلفة تجتمع في الدلالة على الحرية باللفظ فمنهما لفظ رواه أيوب