يعرف المشهود عليه باسمه ونسبه لكن تيقن صوته لكثرة إلفه له صح أن يشهد به أيضا لما ذكرنا في أول المسألة وإن شهد عند الحاكم ثم عمي قبل الحكم بشهادته جاز الحكم بها وبهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد، وقال أبو حنيفة لا يجوز الحاكم بها لأنه معنى يمنع قبول الشهادة مع صحة النطق فمنع الحكم بها كالفسق ولنا أنه معنى طرأ بعد أداء الشهادة لا يورث تهمة في حال الشهادة فلم يمنع قبولها كالموت وفارق الفسق فإنه يورث تهمة حال الشهادة (فصل) ولا تجوز شهادة الأخرس بحال نص عليه احمد رضي الله عنه فقال لا تجوز شهادة الأخرس قيل له وإن كتبها؟ قال لا أدري وهذا قول أصحاب الرأي، وقال مالك والشافعي وابن المنذر تقبل إذا فهمت إشارته لأنها تقوم مقامه نطقه في أحكامه من طلاقه ونكاحه وظاهره وإبلائه فكذلك في شهادته واستدل ابن المنذر بان النبي صلى الله عليه وسلم أشار وهو جالس في الصلاة إلى الناس وهم قيام أن اجلسوا فجلسوا
(٦٣)