ولنا انه عتق في حال تعلق حق الورثة بثلثي ماله فاعتبر من الثلث كالمنجز. وقولهم لا يتهم فيه قلنا وكذلك العتق المنجز لا يتهم فيه فإن الانسان لا يتهم بمحاباة غير الوارث وتقديمه على وارثه وإنما منع منه لما فيه من الضرر بالورثة وهذا حاصل ههنا. ولو قال إذا قدم زيد وأنا مريض فأنت حر فقدم وهو مريض كان معتبرا من الثلث وجها واحدا (فصل) وإذا أعتق عبدا وله مال فماله لسيده روي هذا عن ابن مسعود وأبي أيوب وانس ابن مالك وبه قال قتادة والحكم والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وروي ذلك عن حماد والبتي وداود بن أبي مند وحميد وقال الحسن وعطاء والشعبي والنخعي ومالك وأهل المدينة يتبعه ماله لما روى نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (من أعتق عبدا وله مال فالمال للعبد) رواه الإمام أحمد باسناده وغيره وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر انه كان إذا أعتق عبدا لم يعرض لما له ولنا ما روى الأثرم باسناده عن ابن مسعود أنه قال لغلامه عمير يا عمير اني أريد ان أعتقك عتقا هنيئا فأخبرني بمالك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (أيما رجل أعتق عبده أو غلامه فلم يخبره بماله فماله لسيده) ولان العبد وماله كانا جميعا للسيد فأزال ملكه عن أحدهما فبقي ملكه في الآخر كما لو باعه وقد دل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم (من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه
(٢٩٠)