أدى الثاني فولاء كل واحد منهما لمكاتبه وان أدى الأول وعجز الثاني صار رقيقا للأول وان عجز الأول وادى الثاني فولاؤه للسيد الأول وان أدى الثاني قبل عتق الأول عتق قال أبو بكر وولاؤه للسيد. وهو قول أبي حنيفة لأن العتق لا ينفك عن الولاء والولاء لا يوقف لأنه سبب يورث به فهو كالنسب. ولان الميراث لا يقف كذلك سببه. وقال القاضي هو موقوف ان أدى عتق والولاء له والا فهو للسيد، وهذا أحد قولي الشافعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما الولاء لمن أعتق) ولان العبد ليس بملك له ولا يجوز أن يثبت له الولاء على من لم يعتق في ملكه، وقولهم لا يجوز أن يقف كما لم يقف النسب والميراث فليس كذلك فإن النسب يقف على بلوغ الغلام وانتسابه إذا لم تلحقه القافة بأحد الواطئين وكذلك الميراث يوقف على أن الفرق بين النسب والميراث وبين الولاء لا يجوز أن يقع لشخص ثم ينتقل وهو ما يجره موالي الأب من مولى الام فجاز أن يكون موقوفا والنسب والميراث بخلاف ذلك فإن مات المعتق قبل عتق المكاتب وقلنا الولاء للسيد ورثه وإن قلنا هو موقوف فميراثه أيضا موقوف (فصل) وليس له أن يبيع نسيئة وان باع السلعة بأضعاف قيمتها وهذا مذهب الشافعي لأن فيه تغريرا بالمال وهو ممنوع من التغرير بالمال لتعلق حق السيد به
(٣٨٤)