(والثاني) يتعارضان ويبقى العبدان على الرق لأنهما سقطا فصارا كمن لا بينة لهما (والثالث) يقرع بينهما فيعتق من تقع له القرعة، وان قال إن برئت من مرضي هذا فسالم حر وان مت منه فغانم حر فمات وادعى كل واحد منهما موجب عتقه أقرع بينهما فمن خرجت له القرعة عتق لأنه لا يخلو من أن يكون برئ أو لم يبرأ فيعتق أحدهما على كل حال ولم تعلم عينه فيخرج بالقرعة كما لو أعتق أحدهما فاشكل علينا ويحتمل انى قدم قول غانم لأن الأصل عدم البرء، وان أقام كل واحد منهما بينة بموجب عتقه فقال أصحابنا يتعارضا ويبقى العبدان على الرق وهذا مذهب الشافعي لأن كل واحدة منهما تكذب الأخرى وتثبت زيادة تنفيها الأخرى ولا يصح هذا القول لأن التعارض أثره في اسقاط البينتين ولو لم يكونا أصلا لعتق أحدهما فكذلك إذا سقطتا وذلك لأنه لا يخلو من إحدى الحالتين اللتين علق على كل واحدة منهما عتق أحدهما فيلزم وجوده كما لو قال إن كان هذا الطائر غرابا فسالم حر وان لم يكن غرابا فغانم حر ولم يعلم حاله ولكن يحتمل وجهين (أحدهما) أن يقرع بينهما كما في مسألة الطائر لأن البينتين إذا تعارضتا قدمت إحداهما بالقرعة في رواية (والثاني) تقدم بينة سالم لأنها شهدت بزيادة وهي البرء وان أقر الورثة لأحدهم عتق باقرارهم ولم يسقط حق الآخر مما ذكرنا الا ان يشهد اثنان عدلان منهم بذل مع انتفاء التهمة ويعتق وحده إذا لم تكن للآخر بينة (فصل) وإذا ادعى سالم أن سيده أعتقه في مرض موته وادعى عبده الاخر غانم انه أعتقه
(١٩٤)