شهادته لأنه غير ذي مروءة ولأنها مبنية على الكمال لا تتبعض فلم يدخل فيها العبد كالميراث. وقال الشعبي والنخعي والحكم تقبل في الشئ اليسير ولنا عموم آيات الشهادة وهو داخل فيها فإنه من رجالنا وهو عدل يقبل روايته وفتياه وأخباره الدينية. وروى عقبة بن الحارث قال تزوجت أم يحيى بنت أبي اهاب فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال (وكيف وقد زعمت ذلك؟) متفق عليه وفي رواية أبي داود فقلت يا رسول الله انها لكاذبة قال (وما يدريك وقد قالت ما قالت دعها عنك) ولأنه عدل غير متهم فتقبل شهادته كالحر. ولا نسلم انه غير ذي مروءة فإنه كالحر يقسم إلى من له مروءة ومن لا مروءة له وقد يكون منهم الامراء والعلماء والصالحون والأتقياء سئل إياس بن معاوية عن شهادة العبيد فقال إنا أرد شهادة عبد العزيز بن صهيب وكان منهم زياد ابن أبي زياد مولى ابن عباس من العلماء لزهاد وكان عمر بن العزيز يرفع قدره ويكرمه ومنهم عكرمة ومولى ابن عباس أحد العلماء الثقات وكثير من العلماء الموالي كانوا عبيدا أو أبناء عبيد لم يحدث فيهم بالاعتاق إلا الحرية والحرية لا تغير طبعا ولا تحدث علما ولا مروءة ولا يقبل منهم إلا من كان ذا مروءة ولا يصح قياس الشهادة على الميراث فإن الميراث خلاف للموروث في ماله وحقوقه العبد لا تمكنه الخلافة
(٧١)