لم يف بما شرطه عليه أشبه ما لو لم يف بأداء الكتابة واحتمل ان لا يملك ذلك لأنه مكاتب كتابة صحيحة لم يظهر عجزه فلم يملك تعجيزه كما لو لم يشترط عليه (فصل) وان شرط في كتابه ان لا يسأل فقال أحمد قال جابر بن عبد الله هم على شروطهم ان ان رأيته يسأل تنهاه فإن قال لا أعود لم يرده عن كتابته في مرة فظاهر هذا ان الشرط صحيح لازم وأنه ان خالف مرة لم يعجزه وإن خالف مرتين أو أكثر فله تعجيزه. قال أبو بكر إذا رآه يسأل مرة في مرة عجزه كما إذا حل نجم في نجم عجزه فاعتبر المخالفة في مرتين كحلول نجمين وإنما صح الشرط لقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) ولان له في هذا فائدة وغرضا صحيحا وهو أن لا يكون كلا على الناس ولا يطعمه من صدقتهم وأوساخهم وذكر أبو الخطاب أنه لا يصح الشرط لأن الله تعالى جعل للمكاتب سهما من الصدقة بقوله تعالى (وفي الرقاب) وهم المكاتبون فلم يصح اشتراط ترك طلب ما جعله الله تعالى له (مسألة) قال (وليس له ان يتزوج الا باذن سيده) وهذا قول الحسن ومالك والليث وابن أبي ليلى وأبي حنيفة والشافعي وأبي يوسف وقال الحسن ابن صالح له ذلك لأنه عقد معاوضة أشبه البيع
(٣٧٧)