(مسألة) قال (وإذا دبر عبده ومات وله مال غائب أو دين في ذمة موسر أو معسر عتق من المدبر ثلثه وكلما اقتضي من دينه شئ أو حضر من ماله الغائب شئ عتق من المدبر مقدار ثلثه كذلك من يعتق الثلث حتى كله) وجملة ذلك أن السيد إذا دبر عبده ومات وله مال سواه يفي بثلثي ماله إلا أنه غائب أو دين في ذمة انسان لم يعتق جميع العبد لجواز ان يتلف الغائب أو يتعذر استيفاء الدين فيكون العبد جميع التركة وهو شريك الورثة فيها له ثلثها ولهم ثلثاها فلا يجوز أن يحصل على جميعها ولكنه يتنجز عتق ثلثه ويبقى ثلثاه موقوفين لأن ثلثه حر على كل حال لأن أسوأ الأحوال أن لا يحصل من سائر المال شئ فيكون العبد جميع التركة فيعتق ثلثه كما لو لم يكن له مال سواه وكما اقتضي من الدين شئ أو حضر من الغائب شئ عتق من المدبر قدر ثلثه فإذا كانت قيمته مائة وقدم من الغائب مائة عتق ثلثه الثاني فإذا قدمت مائة أخرى عتق ثلثه الباقي وإن بقي له دين بعد ذلك أو مال غائب لم يؤثر بقاؤه لأن الحاصل من المال يخرج المدبر كله من ثلثه وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعي ولهم وجه آخر لا يعتق منه شئ حتى يستوفى من الدين شئ أو يقدم من الغائب شئ فيعتق من العبد قدر نصفه لأن الورثة لم يحصل لهم شئ والعبد شريكهم فلا يجوز أن يحصل على شئ ما لم يحصل لهم مثلاه فإن تلف الغائب ويئس من استيفاء الدين عتق ثلثه حينئذ وملكوا ثلثيه لأن العبد صار جميع التركة وهذا لا يصح لأن ثلث العبد خارج من الثلث يقينا
(٣٣١)