(مسألة) قال (وتجوز شهادة المستخفي إذا كان عدلا) المستخفي هو الذي يخفي نفسه عن المشهود عليه ليسمع اقراره ولا يعلم به مثل من يجحد الحق علانية ويقر به سرا فيختبئ شاهدان في موضع لا يعلم بهما ليسمعها اقراره به ثم يشهدا به فشهادتهما مقبولة على الرواية الصحيحة وبهذا قال عمرو بن حريث وقال كذلك يفعل بالخائن والفاجر وروي مثل ذلك عن شريح وهو قول الشافعي وروي عن أحمد رواية أخري لا تسمع شهادته وهو اختيار أبي بكر وابن أبي موسى وروي ذلك عن شريح والشعبي لأن الله تعالى قال (ولا تجسسوا) وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (من حدث بحديث ثم التفت فهي أمانة) يعني أنه لا يجوز لسامعه ذكره عنه لالتفاته وحذره، وقال: مالك إن كان المشهود عليه ضعيفا ينخدع لم يقبلا عليه وان لم يكن كذلك قبلت ولنا أنهما شهدا بما سمعاه يقينا فقبلت شهادتهم كما لو لم علم بها (كتاب الأقضية) (مسألة) قال أبو القاسم رحمه الله (وإذا هلك رجل وخلف ولدين ومائتي درهم فاقر أحدهما بمائة درهم دينا على أبيه لأجنبي دفع إلى المقر له نصب ما في يده من إرثه عن أبيه الا أن يكون المقر عدلا فيشاء الغريم ان يحلف مع شهادة الابن ويأخذ مائة وتكون المائة الباقية بين الابنين)
(١٠١)