(فصل) ولو كان في يده صغيرة فادعى نكاحها لم يقبل منه ولا يخلى بينها وبينه ولو ادعى رقها قبل منه إذا كانت طفلة لا تعبر عن نفسها، لأن اليد دليل الملك وأما المدعي النكاح فهو مقر بحريتها أو بأنها غير مملوكة له واليد لا تثبت على الحر فإذا كبرت فاعترفت له بالنكاح قبل اقرارها (فصل) ولو ادعى ملك عين وأقام به بينة وادعي آخر انه باعها منه أو وهبها إياه أو وقفها عليه أو ادعت امرأته انه أصدقت إياها أو أعتقها وأقام بذلك بينة قضي له بها بغير خلاف نعلمه لأن بينة هذا شهدت بأمر خفي على البينة الأخرى والبينة الأخرى شهدت بالأصل فيمكن انه كان ملكه ثم صنع به ما شهدت به البينة الأخرى، ولو مات رجل وترك دارا فادعى ابنه انه خلفها ميراثا وادعت امرأته ان أصدقها إياها وأقاما بذلك بينتين حكم بها للمرأة ولأنها تدعي أمر زائدا خفي على بينة الابن وسواء شهدت البينة بالشراء وما في معناه بأنه باع ملكه أو ما في يده أو لم تشهد بذلك وسواء شهدت بالبيع والقبض أو لم تذكر القبض وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يثبت الملك للمشتري ولا تزال يد البائع الا أن تشهد البينة بأنه باع ملكه أو ما في يده لأن البيع المطلق ليس بحجة لأنه قد يبيع ما لا يملك ولنا أن بينة البائع أثبتت الملك له فإذا أقامت بينة الشراء عليه كانت حجة عليه في إزالة ملكه عنها إلى المشتري فوجب القضاء له بها، ولو ادعى انسان دارا في يد رجل انها لي منذ سنة وأقام بهذا
(٢١٢)