قول مالك والثوري والشافعي لأنهم يثبتون بشهادتهم شهادة شهود الأصل دون الحق وليس ذلك بمال ولا المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال فأشبه القصاص والحد.
(والثانية) للنساء مدخل فيما لو كان المشهود به يثبت بشهادتهن في الأصل قال حرب قيل لأحمد فشاهدة امرأتين على شهادة امرأتين تجوز؟ قال نعم يعني إذا كان معهما رجل وذكر الأوزاعي قال سمعت نمير بن أوس يجيز شهادة المرأة على شهادة المرأة. ووجهه ان المقصود بشهادة الفروع اثبات الحق الذي يشهد به شهود الأصل فقبلت فيه شهادتهن كالبيع ويفارق الحد والقصاص فإنه ليس القصد من الشهادة به اثبات مال بحال فاما شهود الأصل فيدخل النساء فيه فيجوز ان يشهد رجلان على شهادة رجل وامرأتين في كل حق يثبت بشهادتهن مع الرجال في قول أكثر أهل العلم وذكر أبو الخطاب في المنع منه رواية أخرى لأن في الشهادة على الشهادة ضعفا لما ذكرنا من قبل فلا مدخل للنساء فيها لأنها يزداد بشهادتهن ضعفا.
ولنا ان شهود الفرع ان كانوا يثبتون شهادة الأصل فهي تثبت بشهادتهم وان كانوا يثبتون نفس الحق فهي تثبت بشهادتهم ولأن النساء شهدن بالمال أو ما يقصد به المال فيثبت بشهادتهن كما لو أدينها عند الحاكم وما ذكر للرواية الأخرى لا أصل له.
(فصل) ويجوز انى شهد على كل واحد من شاهدي الأصل شاهد فرع فيشهد شاهدا فرع