عن المعارضة لشهادتهم لكانا قذفة فمع التعارض أولى، وإن كانت شهادتهم بفعلين كانوا قذفة كما لو عينوا في شهادتهم انه زنى مرة أخرى، وما ذكروه يبطل بالأصل الذي ذكرناه (فصل) وكذلك كل شهادة على فعلين مثل ان يشهد اثنان انه زنى بامرأة وآخران انه زنى بأخرى أو يشهدان انه زنى بها في يوم وآخران أنه زنى بها في آخر أو يشهدان انه زنى بها ليلا وآخران انه زنى بها نهارا أو يشهدان انه زنى بها غدوة ويشهد آخران انه زنى بها عشيا وأشباه هذا فإنهم قذفة في هذه المواضع وعليهم الحد لما ذكرناه، فإن شهد اثنان انه زنى بها في زاوية بيت وشهد آخران انه زنى بها في زاوية منه أخرى وكانتا متباعدتين فالحكم فيه كما ذكرنا وقال أبو حنيفة تقبل شهادتهم ويحد المشهود عليه استحسانا وهو قول أبي بكر ولنا انهما مكانان لا يمكن وقوع الفعل الواحد فيهما ولا يصح نسبته إليهما فاشبها البيتين. وأما إن كانتا متقاربتين تمكن نسبته إلى كل واحدة منهما لقربه منها كملت الشهادة لامكان صدقهم في نسبته إلى الزاويتين جميعا (فصل) ومتى كانت الشهادة على فعل فاختلف الشاهدان في زمنه أو مكانه أو صفة له تدل على تغاير الفعلين لم تكمل شهادتهما مثل ان يشهد أحدهما انه غصبه دينارا يوم السبت ويشهد الآخر انه غصبه دينارا يوم الجمعة أو يشهد أحدهما انه غصبه بدمشق ويشهد الآخر انه غصبه بمصر، أو يشهد
(١٣٠)