فإن قيل: القصد بهذه الشهادة العتق وهو ما لا يثبت بشاهد ويمين. قلنا بل يثبت بشاهد ويمين في رواية. وان سلمنا انه لا يثبت بذلك لكن الشهادة ههنا إنما هي بأداء المال والعتق يحصل عند أدائه بالعقد الأول ولم يشهد الشاهد به ولا بينهما فيه نزاع، ولا يمتنع أن يثبت بشهادة الواحد ما يترتب عليه أمر لا يثبت إلا بشاهدين كما أن الولادة تثبت بشهادة المرأة الواحدة ويترتب عليها ثبوت النسب الذي لا يثبت بشهادة النساء ولا بشاهد واحد (فصل) فإن لم يكن للعبد شاهد وأنكر السيد فالقول قوله مع يمينه لأنه منكر وان قال العبد لي شاهد غائب أنظر ثلاثا فإن جاء به وإلا حلف السيد، ثم متى جاء شاهده وأدى الشهادة ثبتت حريته وان جاء بشاهد فجرح فقال لي شاهد غائب عدل أنظر ثلاثا لما ذكرنا (فصل) وإن أقر السيد بقبض مال الكتابة عتق العبد إذا كان ممن يصح إقراره وان أقر بذلك في مرض موته قبل لأنه إقرار لغير وارث وإقرار المريض لغير وارثه مقبول. وإذا قال استوفيت كتابتي كلها عتق العبد. وان قال استوفيتها كلها إن شاء الله تعالى وان شاء زيد عتق ولم يؤثر الاستثناء لأن هذا الاستثناء لا مدخل له في الاقرار قال احمد في رواية أبي طالب إذا قال له علي الف إن شاء الله كان مقرا بها. ولان هذا الاستثناء تعليق بشرط والذي يتعلق بالشرط إنما هو المستقبل وأما الماضي فلا يمكن تعليقه لأنه قد وقع على
(٤٣٨)