وعند مالك يكون ولاؤه بينهم أثلاثا ولا شئ على المعتق الأول من القيمة ولو أن المعتق الأول لم يؤد القيمة حتى أفلس عتق العبد وكانت القيمة في ذمته دينا يزاحم بها الشريكان عندنا وعند مالك لا يعتق منه إلا ما عتق ولو كان المعتق جارية حاملا فلم تؤد القيمة حتى وضعت حملها فليس على المعتق إلا قيمتها حين أعتقها لأنه حينئذ حررها وعند مالك يقوم ولدها أيضا ولو تلف العبد قبل أداء القيمة مات حرا والقيمة على المعتق لأنه فوت عليه رقه وعند مالك لا شئ على المعتق ما لم يقوم ويحكم بقيمته فهو في جميع أحكامه عبد.
(فصل) والقيمة معتبرة حين اللفظ بالعتق لأنه حين الاتلاف وهو أحدا قوال الشافعي وللشريك مطالبة المعتق بالقيمة على الأقوال كلها فإن اختلفا في قدرها رجع إلى قول المقومين فإن كان العبد قد مات أو غاب أو تأخر تقويمه زمنا تختلف فيه القيم ولم تكن بينة فالقول قول المعتق لأنه ينكر الزيادة والأصل براءة ذمته منها وهذا أحد قولي الشافعي وإن اختلف في صناعة في العبد توجب زيادة القيمة فالقول قول المعتق لذلك إلا أن يكون العبد يحسن الصناعة في الحال ولم يمض زمن يمكن تعلمها فيه فالقول قول الشريك لأننا علمنا صدقه وان مضى زمن يمكن حدوثها فيه ففيه وجهان.
(أحدهما) القول قول المعتق، لأن الأصل برائد ذمته، (والثاني) القول قول الشريك لأن الأصل بقاء ما كان وعدم الحدوث، وإن اختلفا في عيب ينقض القيمة كسرقة أو باق فالقول قول