(مسألة) قال (وإذا شهد من الأربعة اثنان ان هذا زنى بها في هذا البيت وشهد الآخران انه زنى بها في البيت الآخر فالأربعة قذفة وعليهم الحد) وجملته ان من شرط صحة الشهادة على الزنا اجتماع الشهود الأربعة عل فعل واحد فإن لم يجتمعوا لم تكمل الشهادة وكان الجميع قذفه وعليهم الحد فإذا شهد اثنان انه زنى بها في هذا البيت واثنان أنه زنى بها في بيت آخر فما اجتمعوا على الشهادة بزنا واحد لأن الزنا في هذا البيت غير الزنا في الآخر فلم تكمل شهادتهم ويحدون حد القذف، بهذا قال مالك والشافعي في أحد قوليه، وقال أبو بكر تكمل شهادتهم ويحد المشهود عليه واستبعده أبو الخطاب وقال هذا سهو من الناقل لأنه يخالف الأصول والاجماع والحد يدرأ بالشبهات فكيف يجب بها؟
وقال النخعي وأصحاب الرأي وأبو ثور والشافعي في قول لا حد على الشهود لأنهم كملوا أربعة ولا على المشهود عليه لأنهم لم يشهد بزنا واحد يجب الحد به ولنا انهم لم يشهدوا بزنا واحد فلزمهم الحد كما لو شهد اثنان انه زنى بامرأة واثنان انه زنى بغيرها. ولأنه لا يخلو من أن تكون شهادتهم بزنا واحد أو باثنين فإن كانت بفعل واحد مثل ان يعين الجميع وقتا واحدا لا يمكن زناه فيه في الموضعين فاثنان منهم كاذبان يقينا واثنان منهم لو خلوا