الأمة يتعلق باعتاقها تحريم الوطئ قلنا هذا لا اثر له فإن المنع يوجب تحريمها عليه ولا تسمع الشهادة به الا بعد الدعوى (فصل) ومن كانت عنده شهادة لآدمي لم يخل اما أن يكون عالما بها أو غير عالم فإن كان عالما بها لم يجز للشاهد أداؤها حتى يسأله ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم (خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم ينذرون ولا يوفون ويشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون) رواه البخاري ولان أداءها حق للمشهود له فلا يستوفى الا برضاه كسائر حقوقه وإن كان المشهود له غير عالم بها جاز للشاهد أداؤها قبل طلبها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ألا أنبئكم بخير الشهداء؟: الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها) رواه مسلم وأبو داود ومالك وقال مالك هو الذي يأتي بشهادته ولا يعلم بها الذي هي له وهذا الحديث وإن كان مطلقا فإنه يتعين حمله على هذه الصور جمعا بين الحديثين ولأنه إذا لم يكن عالما بها فتركه طلبها لا يدل على أنه لا يريد اقامتها بخلاف العالم بها وهذا مذهب الشافعي.
(فصل) ويعتبر لفظ الشهادة في أدائها فيقول اشهد أنه أقر بكذا ونحوه ولو قال ألم أو أحق وأتيقن أو أعرف لم يعتد به لأن الشهادة مصدر شهد يشهد شهادة فلا بد من الاتيان بفعلها المشتق منها ولان فيها معنى لا يحصل في غيرها من اللفظات بدليل أنها تستعمل في اليمين فيقال اشهد بالله ولهذا تستعمل في اللعان ولا يحصل ذلك من غيرها وهذا مذهب الشافعي ولا أعلم فيه خلافا