(مسألة) قال (من لم يكن من الرجال والنساء عاقلا مسلما بالغا عدلا لم تجز شهادته) وجملته ان يعتبر في الشاهد سبعة شروط (أحدها) أن يكون عاقلا وتقبل شهادة من ليس بعاقل اجماعا قاله ابن المنذر وسواء ذهب عقله بجنون أو سكر أو طفولية وذلك لأنه ليس بمحصل ولا تحصل الثقة بقوله ولأنه يأتم بكذبه ولا يتحرز منه (الثاني) أن يكون مسلما ونذكر هذا فيما بعد إن شاء الله تعالى (الثالث) أن يكون بالغا فلا تقبل شهادة صبي لم يبلغ بحال يروى هذا عن ابن عباس وبه قال القاسم وسالم وعطاء ومكحول وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأبو حنيفة وأصحابه وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى ان شهادتهم تقبل في الجراح إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها وهذا قول مالك لأن الظاهر صدقهم وضبطهم فإن تفرقوا لم تقبل شهادتهم لأنه يحتمل ان يلقنوا قال ابن الزبير إن أخذوا عند مصاب ذلك فبالحري ان يعقلوا ويحفظوا وعن الزهري ان شهادتهم جائزة ويستحلف أولياء المشجوج وذكره عن مروان وروي عن أحمد رواية ثالثة ان شهادته تقبل إذا كان ابن عشر قال ابن حامد فعلى هذه الرواية تقبل شهادتهم في غير الحدود والقصاص كالعبيد وروى عن علي رضي الله
(٢٧)