وجملته انه إذا أعتق ثلاثة في مرضه لم يعرف له مال غيرهم أو دبرهم أو وصى بعتقهم له يعتق منهم إلا ثلثهم ويرق الثلثان إذا لم يجز الورثة عتقهم فإذا فعلنا ذلك ثم ظهر له مال بقدر مثليهم تبينا انهم قد عتقوا من حين أعتقهم أو من حين موته إن كان دبرهم لأن التدبير وتصرف المريض في ثلث ماله جائز نافذ وقد بان انهم ثلث ماله، وخفاء ذلك علينا لا يمنع كونه موجودا فلا يمنع كون العتق واقعا. فعلى هذا يكون حكمهم حكم الأحرار من حين أعتقهم فيكون كسبهم لهم، وان كانوا قد تصرف فيهم ببيع أو هبة أو رهن أو تزويج بغير اذن كان ذلك باطلا، وإن كانوا قد تصرفوا فحكم تصرفهم حكم تصرف الأحرار فلو تزوج عبد منهم بغير اذن سيده كان نكاحه صحيحا والمهر عليه واجب وان ظهر له مال بقدر قيمته عتق ثلثاهم لأنهما ثلث جميع المال فيقرع بين الاثنين اللذين أوقفناهما فيعتق أحدهما ويرق الآخر ان كانا متساويين في القيمة، وإن ظهر له مال بقدر نصفهم عتق نصفهم وإن كان بقدر ثلثهم عتق أربعة أتساعهم، وكلما ظهر له مال عتق من العبدين اللذين رقا بقدر ثلثه (فصل) وإذا وصى بعتق عبدا له يخرج من ثلثه وجب على الوصي إعتاقه فإن أوصى بذلك ورثته لزمهم إعتاقه فإن امتنعوا أجبرهم السلطان فإن اصروا على الامتناع أعتقه السلطان أو من ينوب منابه كالحاكم لأن هذا حق لله تعالى وللعبد ومن وجب عليه ذلك ناب السلطان عنه أو نائبه كالزكاة والديون فإذا أعتقه الوارث أو السلطان عتق وما اكتسبه في حياة الموصي فهو للموصي يكون
(٢٨٨)