(فصل) وتقبل شهادة أحد الصديقين لصاحبه في قول عامة العلماء إلا مالكا قال لا تقبل شهادة الصديق الملاطف لأنه يجر إلى نفسه نفعا بها فهو متهم فلم تقبل شهادته كشهادة العدو على عدوه ولنا عموم أدلة الشهادة وما قاله يبطل شهادة الغريم للمدين قبل الحجر وإن كان ربما قضاه دينه منه فجر إلى نفسه نفعا أعظم مما يرجى ههنا بين الصديقين. فاما العداوة فسببها محظور وفي الشهادة عليه شفاء غيظه منه فخالفت الصداقة (مسألة) قال (وتجوز شهادة العبد في كل شئ الا في الحدود، وتجوز شهادة الأمة فيما تجوز فيه شهادة النساء) الكلام في هذه المسألة في فصول ثلاثة (أحدها) في قبول شهادة العبد فيما عدا الحدود والقصاص فالمذهب انها مقبولة روي ذلك عن علي وأنس رضي الله عنهما. قال إنس ما علمت أن أحدا رد شهادة العبد وبه قال عروة وشريح وإياس وابن سيرين والبتي وأبو ثور وداود وابن المنذر وقال عطاء ومجاهد والحسن ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو عبيد لا تقبل
(٧٠)